Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
الطلاق هو الإطلاق والتخلية يقال أطلقت المحبوس إذا خليت سبيله وطلقت يدي وأطلقتها إذا خليتها والخير، وطلق وجه الرجل إذا تخلى عن العبوس وطلقت المرأة إذا قرب تخلي الولد من بطنها هذا في اللغة، وهو في الشرع عبارة عن إزالة الملك الحاصل بالنكاح، وتخلية المرأة عن وثاق النكاح.
فصل
والطلاق ينقسم إلى سنة وبدعة وطلاق السنة والبدعة ينقسم إلى رجعي وبائن، أما طلاق السنة فهو أن يطلق على وجه تستقبل العدة عقيب الطلاق وذلك بأن لا تكون حائظا ولا نفساء ولا تكون في طهر قد جامعها فيه، ولا يطلقها في طهر أكثر من تطليقة واحدة ولا يطلقها في طهر قد طلقها في حيض ذلك الطهر؛ لأنها تستقبل العدة في الحال مع سلامتها من هذه العوارض ووجه ذلك قول الله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1].
Halaman 260