796

Kitab Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genre-genre
Zaidism
Wilayah-wilayah
Yaman

قال: أحمد بن داعي في تعلقه أنه يجوز الإستمتاع بها في حال الإستبراء فيما عدا الوطء من اللمس والتقبيل إذا أيقن أن لا حمل بها عند القاسم ويحي عليهما السلام وحصل السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام لمذهب يحي عليه السلام تحريم اللمس والوطء من كل وجه وبه قال زيد بن علي والناصر للحق والمؤيد بالله عليهما السلام ووجهه ما نص عليه يحي عليه السلام في الأحكام قول الله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهم} فدل على العموم وخصصنا المنع من الوطء في حال الإستبراء بالأحاديث فبقي ما عدا الوطء داخلا تحت عموم الآية وكذلك حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تقدم والحامل مخصوصة بالإجماع ويمكن أن يحتج بما حصله الناطق بالحق لمذهب يحي وما ذكره من وافقه بظاهر حديث أمير المؤمنين وهو قوله: (ولا يقربها) لأن اللمس والتقبيل يدخل تحت القرب وحمله على الوطء مجاز وهذا حقيقته غير أن ظاهر نص يحي عليه السلام أولى ونحن نحمل هذا الحديث على أن المراد بالقرب هو الوطء؛ لأن حديث أمير المؤمنين الثانبي صريح في جواز ما دون الفرج فيحمل القرب على الوطء ليكون عملا بهما أجمع، وذلك أولى ويخص منه الحامل بالإجماع كما سبق.

فصل

ومن اشترى أمة وأعتقها وتزوجها لم يكن له أن يطأها إلا بعد الإستبراء نص في المنتخب، قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة: ولا أعلم في ذلك خلافا بين العترة عليهم السلام.

Halaman 256