قال المنصور بالله عليه السلام وضرب الدبادب المطرب للعب بالسلاح جائز ولا يجوز ذلك في المعاصي، قال السيد الإمام الناصر للحق شرف الدين طود العترة الحسين بن محمد قدس الله روحه في كتاب التقرير ما لفظه: وأما شعر النساء بالعروسة المسماة بالزفيف في جهاتنا وفي جهات تهامة بالهداء فلم أقف منه على نص لأحد من أئمتنا عليهم السلام على تحريمه والظاهر أنه جائز في تلك الحال إذا كان لا يؤدي إلى قبيح والأصل فيه ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع نسوة يهدين في عروسة وهن يقلن أتيناكم أتيناكم فحيوا من يحيكم ولولا الذهب الأحمر لم نحلل بواديكم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم)) ولو قال: لم تسمن عذاريكم كان ذلك شعرا ولولا أن ذلك جائز ما أعانهن عليه ولا أنكر عليهن، فدل ذلك على ما قلناه وعلى الجملة فمن عاصرنا من علماء العترة ومن علمنا أن ذلك فعل بعلمه لم نعلم منهم إنكار على ذلك وهذا ظاهر.
فصل
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة من علي عليه السلام أمر بإحضار طبق من بسر وقال: ((انتبهوا النثار)) دل ذلك على استحباب النثار من قبل عقد النكاح وأن السنة فيه الانتهاب.
فصل
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دعا للإنسان إذا تزوج قال: ((بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير)) دل ذلك على أنه يستحب أن يدعى للزوجين بعد عقد النكاح.
فصل
(خبر) وعن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أولم ولو بشاة)) دل ذلك على أن الوليمة مشرو عة عند عقد النكاح.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ولم يذبح، دل ذلك على أن الذبيحة في النكاح مستحبة غير واجبة.
Halaman 212