685

Kitab Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genre-genre
Zaidism
Wilayah-wilayah
Yaman

(خبر) ولما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

(خبر) ولما رواه أبو داود في السنن بإسناده، عن عامر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المراة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى )) وكذلك عند أئمتنا عليهم السلام في الرضاع (خبر) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).

فصل

وعند أئمتنا عليهم السلام أن من كانت عنده امرأة واراد أن يتزوج بأخرى لا يحل له الجمع بينهما لم يكن له أن يتزوج بها حتى يطلق التي عنده وتنقضي عدتها إن كانت الطلقة رجعية وإن كانت بائنة جاز له أن يتوزج الأخرى، والأولى في عدته وكذلك القول فيمن كان معه أربع نسوة وأراد أن يتزوج بأخرى يدل على ذلك الظواهر نحو قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3]، وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32]، وقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} فأباحت هذه الظواهر عقد النكاح لمن ذكرنا فإن قيل: وقذ ذكر الله في التحريم {وأن تجمعوا بين الأختين}[النساء:23]، قلنا من ذكرناه على الوجه الذي بيناه لا يكون جمعا بينهما، فإن قيل: يحصل هناك ضرب من الجمع بينهما؛ لأنه يستلحق ولدها وتلزمه نفقتها في هذه العدة وكسوتها ومؤنتها.

Halaman 143