فأما القليل منه وهو ما دون القطرة فهو طاهر ويدل على طهارته (خبر) وهو ما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تطهر للصلاة فأمس إبهامة أنفه فإذا دم فأعاده مرة أخرى فلم ير شيئا وجف ما في إبهامه فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة، دل ذلك على طهارة الدم القليل، لذلك لم يغسل يده ولا أنفه منه وصلى، هذا فيما عدا الدم الخارج من سبيل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، وكذلك دم المشرك عند القاسم، والهادي إلى الحق، والناصر للحق وأتباعهم فإنه نجس قليله وكثيره، وكذلك عند الهادي إلى الحق كل دم خارج من الكلب والخنزير والميتة فإنه نجس قليله وكثيره، ويدل على نجاسة الجميع ما في خبر عمار، وقد تقدم، فإن عمومه يقتضي نجاسة كل دم قليلا كان أو كثيرا إلا ما خصه دليل ولم يخص ما ذكرناه دليل، فوجب القضاء بنجاسة قليله وكثيره، والله الهادي.
وسابعها: المصل والقيح فإن حكمهما حكم الدم في جميع ما ذكرناه أولا بلا خلاف نعلمه في ذلك.
فصل
اختلف السيد (ع. م) في تحصيل مذهب القاسم والهادي إلى الحق في دم السمك والحيتان، فقال أبو العباس: هو طاهر وإن كان مسفوحا؛ لأن السمك يؤكل بدمه بلا خلاف، فوجب أن يكون دمه طاهرا كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، فإنه لما أكل بدمه كان طاهرا؛ ولأن الماء لا ينجس بموته فيه فلو كان دمه نجسا لكان الماء ينجس بموته فيه، وذكر المؤيد بالله أنه نجس، قال: لأن إطلاق قولهم إن الدم المسفوح نجس يقتضي تنجيسه، ووجهه قوله تعالى:{أو دما مسفوحا فإنه رجس}[الأنعام:145] وهذا دم مسفوح فوجب كونه رجسا والرجس هو النجس فدل ذلك على نجاسته، ولما في خبر عمار فإنه عم كل دم ولم يخص فاقتضى ذلك نجاسته.
Halaman 67