Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) عن عطاء قال: نظر رجل أن ينحر ابنه فأتى ابن عباس فسأله فأمره أن يفتديه بكبش ثم قرأ ابن عباس {وفديناه بذبح عظيم}[الصافات:107]، فكان في ذلك التنبيه على طريق الاستدلال به وكذلك روي عن على عليه السلام في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: عليه ديته وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في رجل نذر أن ينحر ابنه فينحر جزورا فدلت هذه الأخبار على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت على أن هذا قول يتعلق به حكم وأنه ليس بهذر.
قال القاضي زيد: ثم حصل الإجماع بعدهم على أنهم لا حكم إلا ما ذهبنا إليه لأن الناس فيه على قولين:
أما القول بأنه هذر، وأما القول بإيجاب الذبح فأما ما روي عن علي عليه السلام بإيجاب الدية وعن ابن عباس وابن عمر من إيجاب الجزور فإنه يجب أن يكون على سبيل الإستحباب فيما زاد على الشاة فإن عند العلماء أن من لزمه دم وهو شاة استحب له أن يجعله جزورا إذا أمكنه ذلك فإن قلنا: إن الشاة تجزي كذلك نص الهادي فيمن قال لله على أن الذبح مكاتبي أو أم ولدي؛ لأنه علق الذبح بمن لا يصح ذبحه ولا بيعه فوجب صرفه إلى الهدي كمن نذر ذبح ابنه وما ذكرناه من ذبح النفس والأخ مقيس على الابن بعلة أنه لا يجوز ذبحه ولا بيعه.
Halaman 134