279

Kitab Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genre-genre
Zaidism
Wilayah-wilayah
Yaman

صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر، دل ذلك على ما اختاره الهادي عليه السلام أن الإمام ومن معه يستحب لهم أن يقوموا إذا قال المؤذن حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ولم ينتظر فراغ المقيم للإقامة؛ ولأن قول المؤذن قد قامت الصلاة إخبار عن قيامها فمستحب أن يفعل الإمام ما يكون خبره موافقا لمخبره مع إمكان ذلك حقيقة، ولا يكون كذلك إلا بأن يفعل ما ذكرناه.

(خبر) فإن قيل: إن بلالا كان إذا قال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها الله وأدامها، فدل على افتتاح الصلاة كان متأخرا عن قوله قد قامت الصلاة.

قلنا: يجوز أن يكون قد قال ذلك في المرة الأولى وكبر في المرة الثانية؛ لأن الإقامة مثنى كما تقدم، فإن قيل: إن هذا يدل على كراهة الافتتاح قبل تكبيرة الإحرام أو على أنه يأتي بالتوجه بعد تكبيرة الإحرام.

قلنا: يجوز أن يأتي بالافتتاح الصغير ويفعل ما ذكرناه فيمكنه حينئذ الجمع بينهما.

فصل

أما صفة صلاة النساء فقد قدمناه لاختصاصه بما تقدم ولكون ذلك مختصرا.

وأما صلاة الرجال وحدهم أو مع غيرهم (خبر) عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقمت عن يساره فيجعلني عن يمينه، دل ذلك على أن المصلي إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام.

(خبر) وعن علي عليه السلام قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجل من الأنصار فتقدمنا وتخلفنا خلفه ثم قال: ((إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر)) دل ذلك على ما قلناه.

Halaman 280