(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة: ((إنما هو دم عرق)) يدل على أن لزوجها أن يأتيها بعد تصرم أيام عادتها ووقتها؛ لأن خروج دم العرق ومداومته لا يمنع من الجماع دليله سائر الأحداث سوى حدث الحيض والنفاس فإنه لا يجوز له أن يأتيها وهي حاض أو نفساء بإجماع عماء الأمة، وقد دللنا فيما تقدم ويدل عليه قول الله تعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]، ومعناه ينقين من الحيض، فنهى تعالى عن إتيانهن مع بقاء الحيض، فدل على أن إتيانهن مع بقاء الحيض لا يجوز؛ لأن الحكيم لا ينهى عن الحسن.
(خبر) وفي حديث عائشة إذا حاضت المرأة حرم الجحران، وقيل الجحران الفرج، وهذا لا يعلم إلا توفيقا، ومن أحكام الخبر الذي رويناه عن زيد بن علي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمره لها بتأخير الطهارة إلى آخر وقت الظهر وتأخيرها إلى آخر وقت المغرب دليل على على أن دخول الوقت هو المفسد لوضوئها؛ لأنه أمرها بالطهارة في وقت دخول الصلاة الثانية، وعلى أن رخصتها مقدرة بوقت الصلاة بدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((توضأي لوقت كل صلاة)) والرخصة إذا كانت مقدورة بوقت لم تجز الزيادة عليه وإلا بطل كونها مقدرة به.
فصل قوله استذفري (خبر) وروى أبو الجارود قال: قلت لأبي جعفر يعني الباقر محمد بن علي السجاد
Halaman 119