ومنها: أنا لو سلمنا أن المراد بالصلاة هاهنا موضع الصلاة حملناه بما قد ذكرناه على أن من احتلم في المسجد ويكون زمان العبور منه أقل من زمان التيمم ليخرج فإنه يجوز له أن يخرج من دون تيمم، فأما إن كان زمان التيمم أقل من زمان العبور فإنه يجب عليه أن يتيمم ليخرج وهو يسوغ له العبور فيه، واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ((ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال لها: ((ليس حيضك في يدك)) قالوا: فدل على أنه يجوز للحائض إذا أمنت من تنجيس المسجد أن تدخله.
قلنا: هذا محمول على أنها تناوله الخمرة بيدها من خارج؛ لأنه علق انتفاء الحيض عن يدها فقط، فدل على أنها لم تباشر المسجد إلا بيدها، أو يكون المراد بالمسجد مصلاها في بيتها، فعبر عنه بالمسجد توسعا على أن المسألة إجماع أهل البيت عليهم السلام وما كان هذه حاله وجب اتباعهم فيه، اعلم أن المبتدئة بالحيض إذا رأت الدم فالواجب عليها أن تتحيض بمعنى أنها تترك الصلاة والصيام فإن انقطع دون ثلاث ووليه طهر صحيح تيقنت أنه ليس بحيض لما بيناه أولا أن أقل الحيض ثلاثة أيام وإن امتد ثلاثا فصاعدا إلى العشر أو ما دونها ووليه طهر صحيح تيقنت أنه كان حيضا لما بيناه أولا أن أكثره عشرة أيام.
Halaman 111