(خبر) وهو ما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي فإنه دم عرق)) فاعتباره صلى الله عليه وآله وسلم في دم الحيض بأنه دم أسود يدل على أنهما ليستا من الحيض، ولما روي عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا إلا أنه يرد على الخبر الأول أن القاسم عليه السلام يقول: بأن ما كان منهما بين دفقات الدم كان حيضا، والخبر لا يدل على ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر الدم الأسود ولم يذكر غيره، بل قال: إذا رأيت غيره فتوضأي وصلي، والخبر الثاني يرد عليه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة وهما جميعا في أوقات الحيض كان حيضا؛ لأنها قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا فلم تذكر ما يقع في الوقت المعتاد قبل الطهر بنفي ولا إثبات، ولم تذكر إلا بعد الطهر، ونحن نقول بموجبه فإنها إذا رأته بعد مضي أكثر الحيض وأقل الطهر لم يكن حيضا سواء كان دما أسود أو صفرة أو كدرة فإنه لا يكون حيضا، فقد قلنا بموجب الخبر؛ لأن هذا الوقت وقت امتناع من الحيض فيكون استحاضة، وكذلك إذا رأته قبل كمال تسع سنين لم يكن حيضا؛ لأن ذلك وقت امتناع من الحيض عندنا، ولا نعلم في ذلك الخلاف بين آبائنا عليهم السلام، فإذا رأته لكمال تسع سنين كان حيضا، وقيل: إن أعجل النساء بالحيض نساء أهل تهامة فإن الواحدة تحيض لكمال تسع سنين.
Halaman 104