1027

Kitab Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Genre-genre
Zaidism
•
Wilayah-wilayah
Yaman
•

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه ثم ليكفر عن يمينه)) دل على أن الكفارة قبل الحنث لا تجب ولا تجزي؛ لأن الكفارة إنما تجب بعد الحنث؛ لأن لفظة ثم توجب الترتيب والمهملة وهو يجب حمل الخطاب على حقيقته؛ لأنها أسبق إلى الأفهام، والغرض بالخطاب إفهام المعنى فثبت بذلك ما ذكرناه.

باب كفارة القتل

قال الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}[النساء:92]، فدل ذلك على أن من قتل مؤمنا بغير حق فكفارته ما ذكر الله تعالى وهو إجماع بين الأمة، واختلفوا فيمن قتله عمدا فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجب على القاتل إلا القود أو الدية وهو الذي نصه في (الأحكام) وهو الظاهر من مذهب القاسم، ونص في (المنتخب) على أن الكفارة تجب على العامد كما تجب على الخاطئ، وبه قال المؤيد بالله؛ وذلك لأنها إذا وجبت على الخاطئ مع عدم الإثم فلأن تجب على العامد أولى لمقارفته الكبيرة وفعله الإثم.

Halaman 68