الجنازة وأنت على غير طهر فتيمم وصل عليها)) دل ذلك على أن من حضرته جنازة إن لم يتيمم لم يدرك الصلاة عليها مع الجماعة جاز له أن يتيمم مع حضور الماء، وكذلك كل صلاة حضر وقتها وإن اشتغل بالوضوء فات وقتها جاز له أن يتيمم كصلاة العيدين، والمعنى أن كل واحدة من صلاة العيدين والجنازة لو فاتت لم تقض، وقد ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب رضي الله عنه.
فصل
قول الله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43] يدل على أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وهو الصعيد، ويدل عليه الخبر الأول وترابها طهور، أو الخبر الثاني التراب طهور المؤمن وقد قدمناهما.
(خبر) وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء)) والصعيد هو التراب، وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن ابن عباس، فإن كان قالاه لغة فهما من أهل اللسان العربي، وإن كانا قالاه شرعا ثبت كونه حجة؛ لأن الشرع طارئ على اللغة وأيهما كان فهو حجة.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيده على حائط من حيطان المدينة وتيمم به دل ذلك على اعتبار التيمم بالتراب وإن غير التراب لا يقوم مقامه، وقوله تعالى:{فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43] يدل على اعتبار النية؛ لأنه أمر بقصد الصعيد ومحلها عند الهادي عند أن يضرب المتيمم بيديه على التراب، ويدل على ذلك.
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية)) معناه أنه لا يكون شرعيا إلا بالنية.
(خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإنما لامرئ ما نوى)).
Halaman 99