الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتمي امال الغير ، فهل ينتزع من يده لمستحقه شرعا أم لا ؟ وما يترتب على ذلك من آتار اوط العدالة أو ثيوتها ، وهذه كلها أمور دينوية .
اقال : والمتصوف ينظر في ذلك كلمه من حيث إنها حزازات للقلوب ، ومؤثرة في استقامة التي هي أصل النجاة ، فيرى أن الصلاة لما كانت عيادة وأصلها التوجه(17.
ابالقلب ، فإنما يبقى منها زادا للآخرة ماحضره القلب ، لاماغاب عنه . قال: وإنما له من صلاته ماعقل متها"(2) ، وقال : " إن الرجل ليصلي الصلاة ليس له اافها ، ثلثها ، ربعها ، إلى غشرها"(1) . وكذلك الإسلام البذي هو إقرار واعتراف في الطاعة ، وإلا فلا أثرله في الآخرة . وكذلسك الحلال والحرام إنما ينظر فيه من حيث إنسه حزازة في النفس من داء يجتنب(2) لقوله : "دع ما يريبك إلى اما لا يريبك"(5) ، وقال : " لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لابأس به 1) في د : " التوحيد* .
(2) ورد في الإحياء: 159/1 بلفظ مشابه : " ليس للعبد من صلاته إلا ماعقل منها . وقمال المراقي في اريجه : لم أجده مرفوعا ، وروى محمسد بن نصر المروزقي في كتساب الصلاة من رواية عثان بن دعرش مرسلا : " لا يقبل الله من عبد علا حتى يشهد قلبه مع بدنه * ، ورواه أبو منصور الديلي اي مسند الفردوس من حديث أي بن كعب ولابن اللبارك في الزهد موقوفا على عمار : " لا يكتب لرجل من صلاته ماسهامنهأ* 2) الحديث عن عمار بن ياسرقال : سمعت رسول الله يقول : " إن الرجل ليتصرف ، وما كتب له الا عشر صلاته ، تستها، ثمتها ، سبعها ، خسها، ربغها ، ثلثها ، نصفهسا * (آخرجه أبو داود 291، وهو حديت سحيج ورواه ابن حبان في صحيحه رقم 1846 ، وانظر جسامبع الأصول 435 ، وانظر تخريج المراقي له في الإحياء : 161/1) .
(4) فيد :6 ود1ء يجتن*.
5) الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عهما قال : حففلت من رسول الله : دع ما يريسك إلى اا لا يريبك ، فإن الصدق طانينة والكذب ريبة" (أخرجه الترمذي رقم 2520 ، والنسائي إلى قوله : مالا يريبك * 322/8، 378 ، وإستاده صحيح وانظر جامع الأصول 464/6) .
Halaman tidak diketahui