559

Penyembuh Keraguan

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Editor

رسالة دكتوراة

Penerbit

مطبعة الإرشاد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lokasi Penerbit

بغداد

معظمها؛ واختلف قولهم [٧٥ - ب] في أن شهود التعليق والزنا: إذا رجعوا هل يختصون بالغرم، أم يشاركهم شهود الإحصان الصفة؟.
ولذلك نظائر كثيرة، وكل ذلك يبين اتفاق العلماء على الفرق بين الشرط والعلة، وأن هذه قاعدة مهمة لابد من معرفتها، ولا يجوز التساهل فيها: اتكالًا على أن الحكم موقوف على الجميع، وأن علل الشرع أمارات: إذ الإيجاب فيها معلوم من الشرع -أيضًا- فجرى على مذاق الموجبات العقلية.
فإن قيل: مالك السفينة إذا شحنها بأحمال، فألقى أجنبي فيها حملا فغرقت -فلم اختص بالضمان؟ وهلا وزع وعطل ما يخص المالك: إن لم يكن التعويل على آخر الأوصاف؟.
قلنا: لأن فعل المالك لا يصلح لأن يحال عليه الهلاك ويناط به الضمان؛ فأحيل على فعل المتعدى، [إذ بعض] أوصاف العلة لا يتقاعد

1 / 561