Penyembuh Keraguan

Al-Ghazali d. 505 AH
48

Penyembuh Keraguan

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Penyiasat

رسالة دكتوراة

Penerbit

مطبعة الإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Lokasi Penerbit

بغداد

Genre-genre

المنهي عنه. فما وقع به التفرقة علة، وهو استنادها إلى سبب أو إلى فوات. فعلم أن كل ما له سبب خارجٌ عن النهي. وليس لقائل أن يدعي اختصاص الاستثناء بركعتي الظهر، إذ شغله عنهما الوفد على الخصوص، فإنه جمود على الصورة، وذهول عن المعقول بالكلية. النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب، تنبيهًا على أن تحريمه لكونه مانعًا من الواجب. كقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾. فإنه

1 / 50