قوله: (وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإِمَامُ) هذا - والله سبحانه أعلم - خاص بمسألة الجمعة والظهر، ومسألة السفر والإقامة.
أمّا الأولى فقال فيها [اللخمي: أجاز أشهب فِي " كتاب محمد " أن يدخل عَلَى نية الإمام وإن لَمْ يعلم فِي أي صلاة هو، فقال] (١) فيمن صلى مع الإمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو يوم الخميس؟: يجزيه ما صادف من ذلك. وأصله إهلال عليٍّ وأبي موسى - رضي الله تعالى عنهما - فِي حجة الوداع بما أهلّ به رسول الله ﷺ (٢).
وأما الثانية: فقال فيها ابن رشد فِي رسم القبلة من سماع ابن القاسم: ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولًا واحدًا، وحجته حديث عليّ وأبي موسى المتقدم - رضي الله تعالى عنهما (٣) وقال ابن عرفة: قوله: قولًا واحدًا. خلاف قول المازري وابن بشير فِي لزوم نية عدد الركعات قَوْلانِ. انتهى.
وقد ذكره ابن يونس بزيادة بيان فِي الثانية؛ وذلك أنه حكى عن أشهب عدم الإجزاء فيمن ظنّ الخميس جمعة وعكسه، ثم قال ما نصّه: " ولو أنه حين دخل نوى صلاة إمامه ما صادف من ذلك أجزأه، سحنون مثله "، وقال فِي [١٠ / أ] مقيم أو مسافر دخل مع إمام لا يدري ما هو، ونوى صلاة إمامه: أجزأه، وإن خالفه، ويتم المقيم بعد المسافر ويتم المسافر مع المقيم. انتهى.
وقد أغفله ابن عرفة، واقتصر عَلَى نقل اللخمي وابن رشد المتقدمين (٤).
_________
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٤٨٣)، (١٤٨٤)، كتاب الحج، باب من أهلّ في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ، ومسلم في صحيحه برقم (١٢١٦)، كتاب الحج، باب بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ، وإهلال أبي موسى انظره في: صحيح مسلم برقم (١٢٢١) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
(٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٢٢٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٣٠٦، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٢٢٨.
1 / 179