Shifa Ghalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Editor
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Penerbit
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Fiqh Maliki
الثالث: إن حدث بعد البناء ألغي، وإِلا فلا. للخمي قائلًا: اختلف إن حدث بعد البناء فقال مالك: إن لَمْ يُخف عَلَيْهَا منه فِي خلواته ألغي، وقال أشهب: إن لَمْ تخف منه ألغي، وإن كان لا يفيق يريد إن احتاج إليها، وإِلا فرّق بينهما؛ لأن بقاءها (١) ضرر عَلَيْهَا دون منفعة، ولَمْ يحك (٢) ابن رشد غير الأولين. انتهى. فاقتصار المصنف عَلَى طريقة اللخمي قد يغتفر؛ ولكن فِي إطلاقه نظر.
تنبيه:
قد ظهر لك أن الإغياء فِي عبارة المصنف متناول لوجهين، وكأنه يقول: الخيار المذكور و(٣)، وإن كان الجنون مرة فِي الشهر، وإن طرأ قبل الدخول وبعد العقد (٣).
أُجِّلا فِيهِ. وفِي بَرَصٍ وجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً، وبِغَيْرِهَا إِنْ شَرَطَ السَّلامَةَ، ولَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، وفِي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَّةَ تَرَدُّدٌ لا بِخِلافِ الظَّنِّ كَالْقَرَعِ، والسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ، ونَتَنِ الْفَمِ، والثُّيُوبَةِ، إِلا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ. وفِي بِكْرٍ تَرَدُّدٌ، وإِلا تَزْوِيجَ الْحُرِّ الأَمَةَ، والْحُرَّةِ الْعَبْدَ. بِخِلافِ الْعَبْدِ مَعَ الأَمَةِ.
قوله: (وأُجِّلا فِيهِ. وفِي بَرَصٍ وجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً) أي: وأجّل كل وَاحد من الزوجين سنة إذا لَمْ يرض الآخر بجنونه أو جذامه أو برصه ولا خفاء أن الأقسام العقلية هنا أربعة:
الأول: العيب الحادث بالرجل قال فِيهِ فِي ثاني أنكحة " المدونة ": وإذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجّل سنة لعلاجه فإن صحّ وإِلا فرق بينهما، وقضى به عمر ابن الخطاب ﵁ (٤). قال ابن القاسم فِي الأجذم البين الجذام: إن كان مما يرجى
(١) في (ن ٢)، و(ن ٣): (بقاءه).
(٢) في (ن ٣): (يجد).
(٣) انظر: تفصيل المسألة في المدونة في: ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم: ٤/ ٢٦٦.
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٢٢١، وانظر المدونة، لابن القاسم: ٤/ ٢٦٦.
1 / 453