297

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Penyiasat

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Maliki
وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُو وإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ، وعَلَى قُرْبِهِمْ إِنْ عَجَزُوا، وبِتَعْيِينِ الإِمَامِ، وسَقَطَ بِمَرَضٍ، وصِبًى، وجُنُونٍ، وعَمًى، وعَرَجٍ، وأُنُوثَةٍ، وعَجْزٍ عَنْ مُحْتَاجٍ لَهُ، ورِقٍّ، ودَيْنٍ حَلَّ.
قوله: (وتَعَيَّنَ بِفَجْءِ (١) الْعَدُو وإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ) أي تعين على كلّ من أمكنه وإن كان امرأة، والعبد أحرى، وقد نصّ عليهما في " الجواهر " (٢)، وقبله في " التوضيح "، [٣٩ / ب] وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون قوله: (وعلى قربهم) عطفًا على قوله: (على امرأة) فيدخل في الإغياء، ويجوز عطفه على محذوف فلا يكون داخلًا فيه.
كَالْوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ بِبَحْرٍ، أَوْ خَطَرٍ، لا جَدٍّ، والْكَافِرُ كَغَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ.
قوله: (كَالْوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ بِبَحْرٍ، أَوْ خَطَرٍ) كذا في النسخ التي وقفنا عليها ولعلّ صوابه كتجر ببحر أوخطر (٣): بالكاف الداخلة على تجر بالتاء المثناة من فوق والجيم من باب التجارة ثم إن الباء الداخلة على بحر، ضد البر، فيكون موافقًا لقول ابن شاس وللوالدين المنع، وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لهما منعه منه، فإن كان فرض كفاية فليتركه في طاعتهما، ولهما المنع من ركوب البحار والبراري (٤) المخطرة للتجارة، وحيث لا خطر لا يجوز لهما المنع.
ودُعُوا لِلإِسْلامِ، ثُمَّ جِزْيَةٍ بِمَحَلٍّ يُؤْمَنُ.
قوله: (بِمَحَلٍّ يُؤْمَنُ) يحتمل الرجوع إلى الجزية (٥) وإلى الدعوة، وإليهما معًا.

(١) في (ن ٢) (بمجيء).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٣١٥.
(٣) بيّن الخرشي ما في كلام صاحب المختصر مما يوهم، وأشار لما صوّب به المؤلف هنا نسخ المختصر، ونقله بنصّه معبرا بقوله: (قال بعض)، وانظر تعقيب العدوي فهو تعقيب جيد. انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي: ٤/ ١٣، ١٤.
(٤) في (ن ١): (البرار)، وفي (ن ٣): (البواري).
(٥) في (ن ٣): (الجزيرة).

1 / 406