198

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Penyiasat

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Maliki
فإن قلت: لَمْ ترك مذهب " المدوّنة " فِي قضاء الخارج إذ قال فِيهَا: " عَلَيْهِ قضاء الآخر " (١) فروي بكسر الخاء وفتحها؟
قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهما هو الصواب عند أهل النظر، وصححه ابن عبد السلام وغيره.
فرع:
إِذَا بنينا عَلَى هذا القول فقال ابن المواز: يكفّر عن الأول مدًا لكلّ يوم ويكفر عن الثاني كفارة العمد فِي كلّ يوم. أبو محمد: يريد إلّا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال أشهب: لا كفارة عَلَيْهِ؛ لأنه صامه ولَمْ يفطره. أبو محمد: وهو الصواب.

(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ٢٢٢، ونص تهذيب المدونة، للبراذعي: (ومن صام رمضان قضاء لرمضان قبله أجزأه وعليه قضاء الآخر) انظر: للبراذعي: ١/ ٣٧٢.

1 / 307