176

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

والحاصل أنهم ميّزوا المعدن بلازمه وهو كثرة العمل، وقال بعضهم: إن التحديد بهذا دليل عَلَى إخراج الندرة عن المعدن فِي الحكم، وإلحاقها بالرِّكاز. انتهى. فأنت تري ابن عبد السلام [٢٣ / ب] قد سلك مسلك من حمل " المدوّنة " عَلَى الوفاق مستدلًا باعتبارهم التصفية الخاصة بالمعدن، فإن الدفين لَمْ تتخلل أجزاءه تراب فيحتاج إِلَى تصفية، وبهذا يظهر لك ما فِي عبارة المصنف من الإشكال؛ فإنه فرض الكلام فِي الرِّكاز، وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية، وحمل الاستثناء عَلَى الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسّف، ويوجد فِي بعض النسخ فِي تحصيله عوض تخليصه وهو أمثل، وإن كان كالحشو (١). وأما قوله: (فقط) فإن كان راجعًا لتخليصه فقد علمت ما فيه، وأما إن كان [راجعًا لكبير النفقة والعمل معا فهو كالحشو، وإن كان] (٢) راجعًا لأحدهما لا بعينه من حيث العطف بأو فهو مساعد لما فِي " التوضيح " من أنهما غير متلازمين؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة. وقال ابن عبد السلام: المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل، وأحرى إِذَا اجتمعا، عَلَى أنهما متلازمان. وقال ابن عرفة: لفظ " المدوّنة " الأخير كالموطأ: ما طُلب بمالٍ وكبير عمل فغير رِّكاز عطفًا بالواو، ويتعارض مفهومًا نفيهما معًا وأثباتهما معا، ونقلْ اللخمي الأخير معطوفًا بأو وعَلَيْهِ قول ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة (٣). وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ، والطَّلَبُ فِيهِ، وبَاقِيهِ لِمَالِكِ الأَرْضِ، ولَوْ جَيْشًا، وإِلا فَلِوَاجِدِهِ، إِلا (٤) دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ. فَلَهُمْ إِلا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ ودِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ، ومَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبَرٍ، فَلِوَاجِدِهِ بِلا تَخْمِيسٍ.

(١) تابع الحطاب والدردير المؤلف في إشارته تلك؛ دون أن يعبرا بالحشو. (٢) زيادة من (ن ١)، و(ن ٣). (٣) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٥٣. (٤) في أصل المختصر لدينا والمطبوعة: (وإلا).

1 / 285