al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Penyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHPenyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
وثانيا يسند إلى الأحاديث أشياء كذلك ويجترئ على الحكم بأن المجتهد إذا أصاب لم يوجر وأن القضاء والإفتاء بقول مطلق لا يجوز إلا بقطع ويقين. ويظهر من سياق كلامه استناد ذلك كله إلى ما عرفه من الحديث. وهذا إقدام عجيب! لأن الرجوع إلى العمل بالظن في مواضع عديدة قد ثبت الإذن فيها عنهم (عليهم السلام) والمصنف نقله واعترف به، وأن قضاء من يتحاكم إليه من الشيعة إذا عرف شيئا من قضاياهم (عليهم السلام) ماض على الخصم ولا يجوز رده والوعيد والتهديد على المراد.
وكل هذا لاتباع الهوى، لا يتنبه به المصنف ولا يرجع عن الخطاء.
وأما قسمته اليقين إلى قسمين فلم يظهر لي معناه، لأن اليقين والعلم إن أراد به الاعتقاد فلا يلزم مطابقته للواقع دائما، وإن أراد به الذي لا يقبل احتمال غيره فالحديث لا يصل إلى هذه المرتبة ما لم يكن مشافهة عن المعصوم (عليه السلام). والحديث الوارد من باب التقية إذا ثبت عندنا ولم نعلم أنه من حكم التقية حكمنا به وعلمنا على حد غيره، لا تفاوت بينهما في العلم واليقين إذا حصلا.
Halaman 106
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262