176

al-Sawahid al-Makkiyyat

الشواهد المكية

Penyiasat

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

منتصف شعبان المعظم 1424

Genre-genre

Usul Fiqh

* مدلول هذه الأحاديث مع أن الأصل في الأشياء الطهارة: أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا عند تيقن النجاسة، وفي هذه الحالة لم يتيقن النجاسة. وفي بعض الأحاديث دلالة على الحكم بطهارة الماء وإن غلب على الظن النجاسة، كصحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ (3).

وهذه الرواية صريحة في المطلوب ومعتضدة بالأصل والأحاديث المذكورة وغيرها، فكيف يجوز العدول عنها والقطع بتعين التيمم؟ مع أنه لا يشرع إلا عند تيقن فقد الماء إذا كان هو المسوغ له، وهو خلاف الاحتياط والتوقف الذي يوجب المصنف الرجوع إليه في غالب الأحكام.

وأكثر قطعياته وتيقناته من هذا القبيل.

Halaman 349