al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Penyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHPenyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
* وجه الاحتياط فيما يعلم بفعله براءة الذمة من الأمر الذي قد علم تكليف المكلف به واضح، لأ نه أمر ممكن ولا مشقة فيه، هذا مع تساوي الاحتمالات.
ولو ترجح بعضها بحيث لم يبق لغيره نوع ترجيح عولنا على الراجح واجتزينا به. وليس مثل هذا الاحتياط المأمور به سببا عن عدم جواز التعويل على الظن، بل إنما هو لأن لنا طريقا إلى تحصيل العلم بفعل ما كلفنا به، كما في حكم السفر عند اشتباه بلوغ المسافة وعدمه؛ وكذلك الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه يحصل اليقين بأنه أدى الفريضة المجهولة من جملتها؛ وكذلك المتحير في جهة القبلة، وأمثال ذلك كله ظاهر. وجعل المصنف حكم وطء الزوجة المشتبهة مخالفا لما هو بصدده لا وجه له، لأن الاحتياط جار فيه، غاية الأمر أن في غيره بالفعل وفيه بالترك.
Halaman 339
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262