al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Penyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHPenyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
* كلام المعالم ليس فيه مناسبة لما يريده من عدم جواز التعويل على الظن ولا على عدم جواز العمل بخبر الواحد المفيد للظن، لأن مذهبه العمل به، وإنما أراد به رد دليل المستدل عليه بمشابهته للظن الحاصل من شهادة الشاهدين وقد ثبت العمل به بأن هذا الدليل ليس في محله، لأن السيد المرتضى (رحمه الله) جعل التعويل على شهادة الشاهدين من قبيل الأسباب كما مثل به لا من حصول الظن، فإنه يجب التعويل عليها وإن لم يحصل الظن منها.
* * إن الحكم المعتمد في هذه المسألة هو أن الأمر ورد بالتيمم مطلقا، ولكن نعلم من خارج أن العلة فيه تحريم اللبث في المسجد بأي حالة كانت من غير طهارة من الجنابة مع الاختيار، فللضرورة أبيح زمان التيمم والأمر به مطلقا وارد على ما هو الظاهر الغالب في العادة
Halaman 316
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262