al-Sawahid al-Makkiyyat
الشواهد المكية
Penyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
al-Sawahid al-Makkiyyat
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHPenyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
منتصف شعبان المعظم 1424
Genre-genre
القائل. وعلى كل تقدير إذا علم قول المعصوم بأي وجه حصل كيف يساوي القول المنسوب إليه ولم يتحقق ذلك فيه؟
نهاية الأمر يحصل الظن لو صح الخبر بالاصطلاح المعهود، فكيف لا يترجح هنا العلم على الظن حتى يجعل المصنف الترجيح به غير معقول؟ والأصحاب لم يرجحوا الإجماع بهذا المعنى - وهو إذا تحقق قول المعصوم - على الخبر إلا فيما يفيد الظن. وأما الخبر المتواتر وما يفيد العلم فلم يجوزوا حصول المعارضة فيه ولا وقوعه.
فأول خطأ المصنف في تعريف الإجماع بما ذكره، فإنه غير ما ذكرناه في تعريفه المشهور حتى أرجعه إلى الخبر المجمل. والثاني جعله ترجيح المعلوم على المظنون غير معقول. والثالث عدم تسليمه الفرق بين نسبة الخبر إليه (عليه السلام) في ضمن الإجماع الذي يفيد القطع بصحة النسبة وبين ما لا يفيد ذلك من الخبر المظنون صحته.
وربما يعتذر معتذر عن المصنف بأن الخبر الذي يرجح الأصحاب الإجماع عليه هو الخبر المفيد للعلم. والجواب أن الكلام في ترجيح الإجماع على مطلق الخبر؛ على أن الذي يفيد العلم منه كالمتواتر قد صرحوا في كتب الأصول بالامتناع وقوع التناقض فيه، وما ذاك إلا لامتناع حصول العلم بكل من المتنافيين، فانحصر الأمر في الخبر الذي لا يفيد العلم إذا عارض الإجماع القطعي.
* إن من عدده من المشائخ لا يفيد قولهم إذا اتفقوا فيه الشهرة وحدهم حتى يطلق
Halaman 268
Masukkan nombor halaman antara 1 - 262