Sharh Zarruq Pada Matn Risalah

Zarruq Shihab Din Fasi d. 899 AH
118

Sharh Zarruq Pada Matn Risalah

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

التمادي إذا خشي فوات الوقت لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة قال في مختصره وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها ولا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها انتهى. وهو على المشهور إذ في الكل خلاف والله أعلم. وقوله (فقيل إن ذلك فيهما) يعني في البقعة والثوب يريد والبدن لما تقدم ويأتي وقوله (واجب وجوب الفرائض) وهو ثلاثة أوجه فرض شرط فيعيد التارك ولو سهوا أبدًا وهذه رواية ابن وهب وفرض ليس بشرط وهو مقتضى قول أشهب لا إعادة عليه إلا في الوقت استحبابًا عامدًا كانا أو ناسيًا عند بعضهم وحمله الأكثر على السنة وهو فيه نظر وفرض بشرط الذكر والقدرة ونسبه اللخمي للمدونة لقوله فيها يعيد العامد أبدًا والناسي والعاجز في الوقت الباجي وهو الذي يناظر عليه أصحابنا. وطريقة اللخمي تدل عليه لأنه المشهور (خ) وقد صرح بذلك غير واحد قال وذكر في البيان إن المشهور في المذهب قول ابن القاسم عن مالك إن رفع النجاسة من الثياب بالأبدان سنة لا فريضة فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسيًا أو جاهلًا مضطرًا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت انتهى. ولهذا القول ولمن قال به قصد الشيخ بقوله وقيل وجوب السنن المؤكدة يعني التي فعلها حسنة وتركها إلى غيرها خطيئة فطريقة الرسالة أن المذهب على قولين الوجوب والسنة ونسب لها ابن الحاجب الوجوب مطلقًا (خ) وما نسب إليها ليس كذلك لأن فيها قولين الوجوب والسنة وحكى غيره طريقة قائلًا ذكرها المازري فانظره (ع) وإزالة

1 / 125