40

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Penerbit

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

من الأراضي السبخة، ونحوها فإنه يسلب الماء الطهورية إن وضع فيه، لأنه يغير الطعم بطاهر، وهو مفهوم عبارة المصنف ﵀. قوله ﵀: [أو سُخّنَ بنجسٍ] بيّن ﵀ أن الماء إذا سُخِّن بنجسٍ فهو طهور؛ لكنه يكره إستعماله، والسبب في ذلك: أنه لم يتغيّر بشيء ممازج، وإنما تغيّر بمجاورة، فنجاسته ليست بمؤثرة كالممازج. وهذا مبني على أنه إذا سخن بالنجس لم يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة من النجاسة إليه كما يقولون، وعن الإمام أحمد ﵀ رواية: أنه لا يكره، ومن أصحاب الإمام أحمد ﵀ مَنْ قصر حكم الكراهة على حاله ساخنًا، فإذا برد لم يُكْره، وقد ذكر الإمام المرداوي ﵀ الخلاف في هذه المسألة، وأن للأصحاب فيه أربع عشرة طريقًا، وقال: إن أصحها فيها روايتان مطلقًا، ومحل الكراهة إذا لم يوجد غيره، وهذا ما عبّر عنه بعض العلماء ﵏ بقوله: (إِنْ لمْ يَحْتَجْ إِليْهِ). وفي حكم المُسخّنِ بالنّجسِ المُسَخّنُ بالمغصوب. قوله: [كُرِهَ] أي: صار مكروهًا، والمكروه في اللغة ضدّ المحبوبِ، وأما في اصطلاح علماء الأصول فهو: (الذي يُثابُ تارِكُهُ، ولا يعاقبُ فاعِلُهُ). وعليه فالتعبير بكون الماء مكروهًا في هذه الصور السابقة يدل على أنه باقٍ على الأصل أعني: كون الماء طهورًا، وأن الأفضل أن يستعمل غيره في الطهارة، فلو استعمله صحت طهارته، ومن أهل العلم ﵏ من جعل الكراهة في حال وجود غيره، فإذا لم يجد غيره لم يكن مكروهًا عندهم كما قدمنا.

1 / 39