Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. Unknown
14

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Penerbit

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

من المفسرين، والذي يظهر، والعلم عند الله أن فصل الخطاب هو علم القضاء، والفصل بين الناس في الخصومات، والنزاعات. فقوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ ليس المراد بقوله: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ أما بعد التي معنا، وإنما المراد به كما قال طائفة من العلماء معرفة الطريقة التي يُفْصَلُ بها بين خطاب الخصوم إذا تخاصموا؛ لأن الخصوم إذا تخاصموا إختلفت أقوالهم، وتباينت حججهم فيكثر كلامهم، وخطابهم ولغطهم؛ فيحتاجون إلى فصلٍ بينهم، فقوله سبحانه: ﴿فَصْلَ الْخِطَابِ﴾ المراد به: علم الفصل في الخصومات، ومن ذلك قولهم (البينةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على من أَنْكر)، ومن فصل الخطاب أيضًا: أنه يترك المدعي حتى يكمل دعواه، ثم يسأل المدعى عليه، ولذلك لما لم يفعله داود ﵇، وحكم على الخصم قبل سماع جواب خصمه عن دعواه، فقال: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ﴾ (١) عاتبه الله، ولذلك كان هذا من تعليم فصل الخطاب، فدلّ سياق الآية على أن المراد بفصل الخطاب ليس أما بعد التي معنا؛ وإنما المراد بها فصل الخطاب بين الخصوم، وهو الذي إمتن الله ﷿ به على داود، وعلّمه إياه، فالحاصل أن الصحيح في الآية أنها لا يراد بها كلمة: أما بعد، وهذا لا يعني عدم مشروعيتها، بل إنها مشروعة، حيث ثبتت هذه الكلمة في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ ومنها ما في الصحيح عنه ﵊ من قوله: [أمّا بَعدُ: فَما بالُ أقوامٍ

(١) ص، آية: ٢٤.

1 / 13