251

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genre-genre

من الزوال وهذا واضح
إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال فنترك فيء الزوال ونحسب من بعده الظل يشترط فيه ان يكون مساويا لظل الشاخص حتى يخرج وقت الظهر
هذا الحكم هو مذهب الجمهور جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن وقت صلاة الظهر يخرج إذا كان ظل الشيء يساويه بعد فيء الزوال
واستدلوا على هذا الحكم
بحديث جبريل ﵇ فإنه ذكر فيه ان وقت الظهر خرج لما كان ظل الشيء مساويا له بعد فيء الزوال
وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نص على ان وقت صلاة الظهر ينتهي اذا كان ظل كل شيء مساويًا له بعد فيء الزوال
وقبل أن ننتقل لمذهب الأحناف متى يدخل وقت صلاة الظهر؟
إذا زالت الشمس
متى ينتهي؟
إذا كان ظل كل شيء مساويًا له بعد فيء الزوال
نأتي الآن إلى
مذهب الاحناف
الأحناف يقولون لا يخرج وقت الظهر الا اذا كان ظل الشيء مساويًا لمثليه
ففي المثال المتقدم ذكرت ان وقت الظهر يخرج عند الجمهور إذا كان مقدار الظل ست سم متر فكم سيكون عند الاحناف؟
سم متر بحيث تضيف إلى الـ سم المساوي لظل الشاخص وظل الشاخص طوله سم
الدليل
دليل الأحناف على هذه المخالفة للجماهير قالوا
ثبت في صحيح البخاري ان النبي ﷺ قال انما مثلكم ومثل الامم قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا فقال من يعمل لي من غدوة إلى منتصف النهار بقيراط فعمل اليهود
الأذان

1 / 250