147

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genre-genre

باب التيمم
لما أنهى المؤلف ﵀ الكلام على الطهارة المائية انتقل إلى الكلام على طهارة البدل عن الماء وهي طهارة التراب.
والتيمم في لغة العرب: القصد.
وفي اصطلاح الفقهاء: مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص.
والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
• قال ﵀:
وهو بدل طهارة الماء:
أفادنا المؤلف ﵀ أن التيمم بدل عن طهارة الماء فاستفدنا من هذا قاعدة أن البدل لا يشترط فيه أن يكون مماثلًا للمبدل منه في جميع الصفات.
وهذه قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. وهي قاعدة صحيحة.
فبين الماء والتراب فرق كبير ومع ذلك فهو بدل عنه في باب الطهارة.
ويتعلق بقوله: وهو بدل طهارة الماء مسألة مهمة وتقدم مرارًا أنه في كل باب مسائل تعتبر أصولًا في الباب ومسائل أخرى أقل أهمية.
فمن أصول مسائل باب التيمم: هي مسألة: هل التيمم مبيح أو رافع؟ - وهذه المسألة يترتب عليها فروع كثيرة
ذهب الحنابلة - وهو مذهب الجمهور إلى أن التيمم مبيح وليس رافعًاَ للحدث.
واستدلوا بأحاديث كثيرة أقواها حديثان:
الأول: أن النبي ﷺ قال لعمرو ابن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب بعد التيمم قال له ﷺ أصليت بأصحابك وأنت جنب.
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ سماه جنبًا وإن كان تيمم ومع ذلك لم يأمرة بإعادة الصلاة.
وهذا استدلال قوي وواضح.
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته.
وجه الاستدلال: أن التيمم لو كان رافعًا للحدث لما احتجنا إلى الماء ولا أمر به النبي ﷺ إذا وجد.
وهذا أيضًا استدلال صحيح.
القول الثاني: مذهب الاحناف وهو اختيار شيخ الاسلام ﵀ أن التيمم رافع ولكنه رفع مؤقت إلى أن يأتي الماء.
وهذا القول مركب من أمرين:
الأول: أن التيمم رافع. ولكن هذا الرفع يعتبر مؤقتًا إلى وجود الماء.

1 / 146