ـ إذن هم استدلوا بهذا الحديث ورأوا صحته، وقد صححه - كما تقدم - جماهير أهل العلم، وهو الراجح فإنه صحيح، والطعن فيه ضعيف.
فهذا الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، قالوا: ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسات والأخباث فيكون حينئذ نجسًا خبيثًا.
هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية.
ـ القول الثاني: هو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين: وهو مذهب بعض الحنابلة كابن عقيل (١)، قالوا:
1 / 48
كتاب الطهارة من الزاد
كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية
كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان
كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة
كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو
كتاب الصلاة باب سجود السهو
كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف
كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيوع المقدمة إلى باب الرهن
كتاب البيوع من باب الضمان إلى باب المساقاة
كتاب البيوع من باب الإجارة إلى منتصف الشفعة
كتاب البيوع من باب إحياء الموات إلى باب اللقيط
كتاب الوقف، والهبة، والعطية
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق والنكاح
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق
كتاب الطلاق، باب الطلاق في الماضي والمستقبل
كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط
كتاب العدد، والرضاع، والنفقات
كتاب الجنايات، والديات
كتاب الديات إلى باب العاقلة وما تحمله
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة للحمد
كتاب القضاء، المقدمة إلى باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات، من شروط من تقبل شهادته إلى آخره، وكتاب الإقرار