Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Genre-genre
فإذا وقعت نجاسة، أيًا كانت هذه النجاسة سواء في قربة أو قربتين أو ثلاث دون القلتين فإن الماء ينجس وإن لم تغير رائحته أو طعمه أو لونه.
ـ فإن كان الماء كثيرًا فإنه لا ينجس إلا بالتغير سوى بول الآدمي وعذرته فإنهما ينجسان الماء كما لو كان قليلًا بمجرد الملاقاة، لكن يستثنى من ذلك إن شق نزحه بأن شق إخراج الماء من هذه البئر أو البركة لكثرته فإنه إن شق نزحه أي استخراجه حتى يتغير ويوضع مكانه ماء آخر فإنه حينئذ يكون طهورًا لمشقة ذلك والمشقة تجلب التيسير.
هذا هو تقرير المذهب.
ـ وذهب بعض فقهاء الحنابلة وهو المشهور عند المتأخرين منهم، فهذا القول قد اختاره أكثر المتأخرين: إلى أنه لا فرق بين النجاسات، فلا فرق بين بول الآدمي وعذرته، وبين سائر النجاسات.
إذن: المشهور في المذهب وهو مذهب المتقدمين أن بول الآدمي وعذرته إذا وقعت في ماء كثير فإنه يتنجس. إلا إذا كان ذا كمية كثيرة شق نزحها، فإنه لا ينجس لا لشيء إلا لمشقة ذلك والمشقة تجلب التيسير.
ودليلهم على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرها من النجاسات، دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﵊ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) (١) . وفي رواية: (منه) .
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم (٢٣٩) بلفظ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) . وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨٢) بلفظ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)، وفي لفظ له: (لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه) .
1 / 44