Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Genre-genre
ولم يثبت عندي أن ذلك فيه أثر طبي، فيبقى ذلك على الخيار.
فإذا نقل من طريق الثقات عن الأطباء، أو أثبته الأطباء في كتبهم فإنه ينهى عنه لضرره.
قوله: (أو بطاهر لم يكره):
كذلك إذا سخن بطاهر قال (لم يكره) .
ـ قد يستغرب البعض فيقول: هذا طاهر وسخن، فكيف يذكر، فإن مثل هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى ذكر؟؟
والجواب على ذلك:
ـ أن مراده كون الماء ساخنًا حارًا، أي هل يكره للمسلم أن يستخدم الماء الحار الساخن أم لا يكره له ذلك؟؟
فليست المسألة في كونه سخن بطاهر وإنما المسألة بكونه ماءً ساخنًا، فهل يكره ذلك أم لا؟؟
قال: (هو طهور ولا يكره):
ولا شك في طهوريته لكن قد يقع في القلب شيء من اعتقاد كراهيته؛ ذلك لإخراجه عن أصل الماء وطبيعته وهو ليس بمكروه بل قد ثبت عن بعض الصحابة ﵃، الاغتسال به.
ـ من ذلك: ما رواه الدارقطني أن عمر ﵁ (كان يسخن له ماءً في قمقم "الجرة" فيغتسل منه) (١) .
وثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغتسل بالحميم) (٢) .
ـ وإنما ينهى عنه وضوءًا أو غسلًا إذا كان مانعًا لإكمال الطهارة، ومثله البارد بردًا شديدًا، فإنه إذا كان مؤثرًا في إتمام الطهارة فإنه ينهى عنه.
إذا كان بسبب شدة حرارته أو شدة برودته يؤثر في كمال الطهارة فإنه ينهى عنه لذلك أما إذا كان ساخنًا سخونة أو باردًا برودة لا تؤثر في تمام الطهارة، فإنه حينئذ لا يقال بكراهيته مطلقًا.
قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة كره):
ما هو الماء المستعمل؟
الجواب: الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء بمعنى: عندما يجري الماء على الأعضاء ويتساقط منها قد يجتمع فهذا المجتمع هو الماء المستعمل الذي يبحث فيه الفقهاء.
ـ هذا الماء المستعمل وهو المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل له ثلاثة أحوال:
1 / 41