Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Genre-genre
وهذا القول أصح من القول السابق؛ لأن ذلك ليس بمؤثر يعني: هذا التفريق ليس بمؤثر إذ الماء قد تغير سواء كان هذا التغير بممازجة أو بغير ممازجة.
(٣) القول الثالث - وهو القول الراجح، وهو قول الجمهور -، قالوا: الماء طهور وليس بمكروه.
أما كونه طهور فنحن نستدل عليه بما سنستدل عليه على صحة القول بأن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس.
فنقول: هذا يسمى ماء وكونه قد تغيّر أو تأثر فإن هذا لا يخرجه عن مسمى الماء، وقد قال تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (١) هذه هو دليلنا.
ـ أما الجمهور فاستدلوا بالدليل الذي تقدم تضعيفه وهو التفريق بين المجاورة وبين الممازجة.
ونحن نقول بهذا القول لكن بغير هذا الدليل. ولكن بدليل آخر، وهو أن هذا طهور وقع فيه شيء، هذا الشيء طاهر ولم ينقله عن مسمى الماء، بل مازال يسمى ماءً، فلم ينتقل عن مسماه.
ـ فلو أن رجلًا غسل كأسًا - قد وقع فيها شيء من الشاي أو القهوة - في إناء فإن هذا الإناء الذي فيه ماء سيتأثر ويتغير شيئًا قليلًا لكنه مع ذلك يبقى يسمى ماء.
بخلاف ما إذا وضع فيه ما يغيره فأصبح شايًا أو قهوة أو غير ذلك، فإنه حينئذ لا يسمى ماءً.
وقد قال تعالى ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا﴾، وهذا ماء، وسيأتي مزيد بحث عن هذا وذكر من قال به من أهل العلم.
ـ والذي يهمنا هنا: هو ترجيح هذا القول وأن الماء إذا وقع فيه شيء لا يمازجه فإنه يبقى طهورًا.
_________
(١) سورة المائدة (٦)، وسورة النساء (٤٣) .
1 / 34