Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Genre-genre
وهذا هو الحق وقد دل عليه الحديث الذي رواه الأربعة وغيرهم وصححه البخاري أن النبي ﷺ قيل له: يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، قال: (هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته) (١) .
فالبحر هو الطهور ماؤه، فمياه البحار يجوز للمسلم أن يتوضأ منها وأن يغتسل ولا حرج في شيء من ذلك.
(ب) واستثني بالنصوص الصحيحة عن النبي ﵊، آبار ثمود سوى بئر الناقة.
_________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الظهارة، اب الوضوء بماء البحر (٨٣): " أن المغيرة بن أبي بُردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ (هو الظهور ماؤه الحل ميتته)، وأخرجه الترمذي في الطهارة (٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الطهارة (٥٩) و(٣٣٣) وفي الصيد (٤٣٥٥) وابن ماجه (٣٨٦) . سنن أبي داود مع المعالم (١ / ٦٤) .
1 / 29