139

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Genre-genre

أن كلا الفعلين فعله النبي ﷺ أي السدل والفرق، لكن الأول وهو السدل قد تركه لكونه قد نسخ فعله، فقد ثبت في الصحيحين: (كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم - أي يرسلونها - وكان المشركون - أي من العرب - يفرقون رؤوسهم وكان النبي ﷺ يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل النبي ﷺ ناصيته ثم فرق بعدُ) (١) .
وفي رواية: (ثم أمر بالفرق ففرق) .
وقد اتفق أهل العلم على استحباب ذلك.
فإذا: فرقه فهل يجعله دؤابتين أو عقيصتين؟
قال الإمام أحمد: (وأبو عبيدة له عقيصتان وعثمان له عقيصتان) أي يجعله عقيصين وهذا كان فعل العرب.
إذن: والمستحب أن يفرق رأسه لفعل النبي ﷺ وأنه أمر بذلك.
ـ ولكن اتخاذ الشعر إن كان فيه فتنة فإنه لا يجوز ذلك سدًا للذريعة.
ـ هذا في شعر الرأس وإدهانه ومثل ذلك شعر اللحية، وقد أمر النبي ﷺ بإعفاء اللحية، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (٢) .
وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (خالفوا المشركين وفِّروا الحى وأحفوا الشوارب) (٣) .
وفي مسلم: (أرخوا اللحى) .
واللحية: الشعر النابت على الخدين والذقن) . كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب وغيره.
ـ الأحاديث المتقدمة تدل على وجوب إعفائها، وقد صرح بتحريم حلقها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويدل على ذلك الأحاديث السابقة، وقد قال ﷺ:: (من تشبه بقوم فهو منهم)، والأصل في التشبه التحريم، وقد قال ﷺ: (خالفوا المشركين) .
ـ وهل يجوز له أن يأخذ منها ما فوق القبضة؟
ثبت ذلك من فعل ابن عمر في الحج والعمرة، فقد روى البخاري أن ابن عمر: (كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته، فما فضل أخذه) (٤) .

1 / 139