Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Penyiasat
حسام الدين بن موسى عفانة
Penerbit
جامعة القدس
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
فلسطين
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh
Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 / 1459شرح الورقات في أصول الفقه
Penyiasat
حسام الدين بن موسى عفانة
Penerbit
جامعة القدس
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
فلسطين
Genre-genre
(١) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص ٤٦. * نهاية ٢/أمن " ب ". (٢) في " هـ " تأكيد. (٣) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب ٤/ ٣٩٤. وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص ٥٥. وأما الدليل اصطلاحًا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلًا وما أفاد الظن يسمى أمارةً. وانظر في تعريف الدليل اصطلاحًا التلخيص ١/ ١١٥، الحدود ص ٣٨، الإحكام ١/ ٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥، شرح العضد ١/ ٣٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٢، المعتمد ١/ ١٠، المحصول ١/ ١/١٠٦، البحر المحيط ١/ ٣٥ - ٣٦، تيسير التحرير ١/ ٣٣، نهاية الوصول ١/ ٩، شرح العبادي ص ٤٨.
1 / 84