205

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
[الاجتهاد]
[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (١) المقصود من العلم ليحصل له.
والمجتهد إن (٢) كان كامل الآلة (٣) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (٤) اجتهاده وإصابته.
وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (٥)

(١) قد يعترض على تعريف إمام الحرمين للاجتهاد بأنه تعريف للاجتهاد في اللغة وليس للاجتهاد الاصطلاحي، والاعتراض له وجه ولكن العبادي في شرحه يرى أن هذا التعريف للاجتهاد اصطلاحًا وفصل القول في ذلك في شرحه ص ٢٦٠ - ٢٦٣.
وعرف الزركشي الاجتهاد اصطلاحًا بقوله (بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط) البحر المحيط ٧/ ١٩٧، وانظر الإحكام ٤/ ١٦٢،، المستصفى ٢/ ٣٥٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٣/٧ - ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، شرح تنقيح الفصول ٤٢٩، شرح العضد ٢/ ٢٨٩، الإبهاج ٣/ ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/ ١٧٩، الحدود ص ٦٤، فتح الغفار ٣/ ٣٤.
(٢) في " ج " إذا.
(٣) في " ب " الأدلة.
(٤) في " ب " عن.
* نهاية ١٥/أمن " أ ".
(٥) في " ب " عن.

1 / 223