203

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
[تعريف التقليد]
والتقليد (١) قبول قول القائل بلا حجة (٢) يذكرها.
فعلى هذا قبول قول النبي ﷺ فيما يذكره (٣) من الأحكام يسمى تقليدًا (٤).
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (٥)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (٦).
فإن قلنا إن (٧) النبي ﷺ كان يقول (٨) بالقياس، ...

(١) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير ٢/ ٥١٢.
(٢) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وقريب منه ذكر في التلخيص ٣/ ٤٢٥، وانظر تعريف التقليد اصطلاحًا في المستصفى ٢/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٢١، شرح العضد ٢/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، الحدود ص ٦٤، المسودة ص ٥٥٣.
(٣) في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره.
(٤) انظر الإحكام ٤/ ٢٢١، التلخيص ٣/ ٤٢٤، البرهان ٢/ ١٣٥٧، التحقيقات ص ٦١٨ - ٦١٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٥) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وذكره في التلخيص ٣/ ٤٢٣، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٦) ورد في " ج " (في ذلك من أين).
(٧) ليست في " ج ".
(٨) في " ج " يأخذ.

1 / 221