194

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
[الاستصحاب]
ومعنى استصحاب الحال (١) الذي يحتج (٢) به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (٣)، بأن لم (٤) يجده المجتهد بعد البحث (٥) عنه بقدر الطاقة
كأن (٦) لم يجد دليلًا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (٧) وهو حجة جزمًا (٨).
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (٩)

(١) في " ج " الحال الحال.
(٢) في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ.
(٣) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان ٢/ ١١٣٥، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، البحر المحيط ٦/ ١٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩ الإبهاج ٣/ ١٦٨ شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، التحقيقات ص ٥٧٧، شرح العبادي ص ٢١٨.
(٤) ليست في " ج ".
(٥) ورد في " هـ " البحث الشديد.
(٦) في " ج " فإن.
(٧) في " هـ " (لعدم الأصل)، وفي " ج " (العدم بالأصل).
(٨) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٣) من هذه الصفحة.
(٩) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، شرح الإسنوي ٣/ ١٢٤، شرح العبادي ص ٢١٩ - ٢٢٠، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦.

1 / 212