190

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
الأول كأن (١) يقال في القتل بمثقل (٢) أنه قتل عمد عدوان (٣)، فيجب به (٤) القصاص (٥)، كالقتل (٦) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (٧).
والثاني كأن يقال (٨) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل (٩) العلة (١٠) في النفي والإثبات (١١) (١٢) أي
تابعًا لها (١٣)

(١) في " ب " كما.
(٢) في " ب، ج " بالمثقل.
(٣) في " ب " عمدًا عدوانًا.
(٤) في " ب " فيه.
(٥) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني ٨/ ٢٦١، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٤٢، الحاوي الكبير ١٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٢٧.
(٦) في " ب " فالقتل.
(٧) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير ١٢/ ٢٣، المغني ٨/ ٢٨٥، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٥.
(٨) في " ب " يقول.
*نهاية ٨/ب من " ج ".
(٩) في " هـ " مثله.
(١٠) ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة.
(١١) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (٧) من الصفحة السابقة.
(١٢) ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).
(١٣) في " أ، ب " تابعها.

1 / 208