169

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (١) من عصر (٢) الصحابة ومن بعدهم (٣).

(١) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام ٢/ ٢٣٠، وانظر البرهان ١/ ٧٢٠، التلخيص ٣/ ٥٣، المعتمد ٢/ ٤٨٣، المستصفى ١/ ١٨٥، المحصول ٢/ ١/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٨١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ٣٤، العدة ٤/ ١٠٩٠، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.
(٢) في " هـ " غير.
(٣) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم ١/ ٦٥٩، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص ٣١٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٣١، التلخيص ٣/ ٥٣، الإحكام ٢/ ٢٣٠، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٢١، العدة ٤/ ١٠٩٢، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.

1 / 184