164

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (١). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (٢) وغيره. والثاني خاص في المتغير (٣) عام في القلتين وما دونهما فخص (٤) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (٥) القلتين ينجس بالتغير وخص (٦) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (٧).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (٨) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (٩) مثاله حديث البخاري (١٠) * (من بدل دينه فاقتلوه)

(١) ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
(٢) في " ب " بالمتغير.
(٣) في " ب " بالمتغير.
(٤) في " ج " فيخص.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) في " ب " وخصص.
(٧) انظر الأنجم الزاهرات ص ١٩٩ - ٢٠٠، التحقيقات ص ٣٩٩، شرح العبادي ص ١٦١ - ١٦٢، حاشية الدمياطي ص ١٧.
(٨) في " ب " احتج وهو خطأ.
(٩) ليست في " ج ".
(١٠) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٤٩٢.
* نهاية ١١/أمن " أ ".

1 / 179