154

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
بالآحاد وبالمتواتر (١) (٢). ولا يجوز نسخ المتواتر] (٣) كالقرآن بالآحاد (٤)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (٥) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (٦).

(١) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(٢) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٤) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص ١٨٥، ١٨٧ من هذا الكتاب.

1 / 169