145

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيًا بغاية أو معللًا بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢).
فإنه لا يسمى ناسخًا [للأول مثاله] (٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (٦): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).

(١) في " هـ " بالخطاب.
(٢) أي كونه مغيًا أو معللًا وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص ١٣٨.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(٤) سورة الجمعة الآية ٩.
(٥) سورة الجمعة الآية ١٠.
(٦) ليست في " أ، ب ".
(٧) سورة المائدة الآية ٩٦.
(٨) سورة المائدة الآية ٢.
(٩) ليست في " أ، ب، ج ".
(١٠) ليست في " ج ".
(١١) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخًا في الجملة، شرح العبادي ص ١٣٩ - ١٤٠.

1 / 160