137

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
وإن لم يدل (١) لا يختص (٢) به، لأن الله تعالى قال
﴿لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٣)﴾ (٤) فيحمل على الوجوب (٥) عند بعض أصحابنا (٦).

(١) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.
(٢) في " أ، هـ " يخصص.
* نهاية ٨/أمن " أ ".
(٣) ليست في " هـ ".
(٤) سورة الأحزاب الآية ٢١.
(٥) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجبًا وليس مطلق الفعل.
(٦) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضًا. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٤٨٨، التلخيص ٢/ ٢٣٠، المستصفى ٢/ ٢١٤، المعتمد ١/ ٣٧٧، الإحكام ١/ ١٧٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المسودة ص ١٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، شرح العضد ٢/ ٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١.

1 / 151