108

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Penyiasat

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (١)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلًا، وكالبيع وقت نداء الجمعة (٢) لم يدل على الفساد خلافًا لما يفهمه كلام المصنف (٣)] (٤).

(١) ليست في " هـ ".
(٢) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية ٩، وانظر العدة ٢/ ٤٤١، مفتاح الوصول ص ٤٤٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.
(٣) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقًا، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي ١/ ٨١ المسودة ص ٨٣، الاختيار ٢/ ٢٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".

1 / 119