103

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
حال الكفر لتوقفها (١) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبًا فيه (٢).

(١) في " ج " لتواقفها وهو خطأ.
(٢) أي أن الكفار الأصليين - من عدا المرتد - إذا أسلموا لا يؤاخذون بالتكاليف التي تركوها قبل دخولهم في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وترغيبًا لهم في دخول الإسلام، انظر حاشية الدمياطي ص ١٠.

1 / 114