27

Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

Genre-genre

النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم كذلك الراوية الثانية التي فيها النهي عن الانغماس في الماء إذا كان الإنسان جنبًا، يقول ﷺ: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب) يعني: إذا كنت جنبًا فلا تنغمس في هذا الماء الراكد وتقول: قد طهرت؛ إذ يمكن أن تطهر بانغماسك لكن مع كثرة الانغماس من هذا ومن ذاك قد يتغير الماء بعد حين فيسلب الطهورية. وقد قيل لـ أبي هريرة: كيف يصنع به؟ فقال: يتناوله تناولًا. فإذا لم يكن معه إناء فإنه يقف على حافته ويغترف منه ولا ينغمس فيه، حتى لا يفسده على نفسه أو على غيره. والصحيح: أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن بعض العلماء يقول: بموجب هذا الحديث فإن البول فيه ينجسه ولو لم يتغير. ولكن الصحيح أنه إذا لم يتغير فهو طهور؛ لقوله ﵊: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، وفي رواية: (إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه) .

1 / 27