288

Penerangan Memperbaiki Bab-Bab dalam Ilmu Asas

شرح تنقيح الفصول

Editor

طه عبد الرؤوف سعد

Penerbit

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1393 AH

Genre-genre

Usul Fiqh
ظواهر الأوامر الدالة على جميع ما أتى به كما تقدمت، ومثال إقراره ﵊ الدال على الجواز أنه ﵊ مر في مخرجه للهجرة براعٍ، فذهب أبو بكر الصديق ﵁ فأتاه منه بلبن فلم ينكر ذلك عليه، فدل ذلك على جوازه، ولأن رسول الله ﷺ بُعث والناس يأكلون أنواعًا من الملاذ من لحوم الأنعام والفواكه وغيرها، وكذلك المراكب وغيرها ولم ينكرها ﵊، فدل ذلك على إباحتها إلاّ ما دل الدليل على منعه.
الفصل الثاني في اتباعه ﵊
قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه ﵊ في فعله إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه، لقوله تعالى: «وما أتاكم الرسول فخذوه» (١) والأمر ظاهر في الوجوب، وقال أبو علي بن خلاد به في العبادات فقط، وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما بالنص أو بالتخيير
بينه وبين غيره فيما (٢) علم فيه وجهه فيسوى به، أي بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث، أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، أو بالقربة على عدم الإباحة فيحصل الندب، وبالقضاء على الوجوب وبالإدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب وبعلامة الوجوب عليه كالأذان، ويكون جزاء لسبب الوجوب كالنذر.
معنى يجب اتباعه في ذلك الوجه أي إن فعله على وجه الندب وجب علينا أن نفعله على وجه الندب، أو فعله ﵊ على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله كذلك، إذ لو خالفناه في النية ذهب الاتباع، ووجه

(١) ٧ الحشر.
(٢) في نسخة مِمّا.

1 / 290